رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
عقل البيه عب بب ال دد باب الرد بالعيب (1) يكره كتم عيب المبيع حين بيعه.
وقيل: بحرم ويبط.
فان صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليما، ولا يلزم قبول آرشه.
وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه.
وما رده لم يلزم رد نمائه للمنفصل من ولد وثمرة، ككسبه.
وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة.
وقيل: له ردها دونه، كما لو آنه حر.
وإن عاب للمبيع عنده ثم علم أمسكه وأحذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن: وعنه: له أرشه دون رده.
وكذا قطع الثوب، ووطء البكر: وفي وطء الثيب الروايتان.
وعنه: يردها ومهرها.
وعنه: يردها بحانا.
وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رحع بكل ثمنه.
ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر.
وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.
العيب، مصدر عاب الشيء، وعبته: الرداءة في السلعة. ومنهم من قال: النقص، رسواء كان عين المبيع ولر لم تنقص به القيمة. أو نقص قيمته عادة. انظر: المطلع: 236، والدر النقى: 2/ 441، 442، والمقنع والشرح والإنصاف: 366/11، والمبدع: 85/4، والإقناع: 211/2.
مخ ۶۳۳