رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب البيه عباي التصرية والتدلى باب التصرية (1) والتدليس(2) من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فبانت مصراة قد جمع لبنها في ضرعها أياما فله امساكها وأخذ الأرش، أو ردها مع صاع تمر بدل ما حلبه من اللبن الموحود حال العقد جاهلا به، فإن تعذر فقيمته موضع العقد ولو عبر قيمة الشاة.
فإن كان اللبن بحاله لم يلزم أخذه بدل التمر: وقيل: بلى، كما لو ردها قبل حلبها وقد أقر له بالتصرية.
وملك رد الأمة والأتان (2) بالتصرية في الأصح ، ولا عوض للبن.
ولا ترد مصراة قبل ثلاثة أيام مذ علم.
وقيل: بلى ما لم يرض.
فإن صار لينها عادة أو زال العيب قبل الرد سقط.
ويثبت بكل تدليس، أو فقد شرط، أو وصف يختلف به الثمن، كتحمير وجه الأمة، وتسويد شعرها وتجعيده (4)، وجمع الماء وإرساله على الرحا وقت عرضها، وظهور علو تحت الصيرة. وإن كان حفرة خير البائع (1) التصرية: مصدر صرى كعلى تعلية، ويقال: صرى يصرى كرمى يرمي، كلاهما بمعن: جمع قال البعلى: والأكثرون على آن التصرية ، مصدر صرى يصري، معتل اللام". وقيل: إنه من الصر، وهو الربط. وفي الاصطلاح عرف المصنف المصراة في اول هذا الباب. انظر: الزاهر: 302، والنهاية: 27/3، وللطلع: 236، والمبدع: 81/4.
(2) التدليس: مأخوذ من الذلسة، وهى الظلمة. والمدالسة: المحادعة. والتدليس ضريان، أحدهما: كتمان العيب في السلعة عن المشتري. والثاني: تدليس يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا. انظر: الزاهر:4 30، والصحاح: 930/3، والنظم المستعذب: 250/1، والطلع: 236.
) الأتان: الحمارة، الأنثى خاصة. اتظر: لسان العرب: 6/13، وحياة الحيوان: 27/1) رترتيب القاموس: 110/1.
)ي الحاشية: "لجغد: خلاف السبط، يقال: شعر حعد إذا كان فيه تقلص". وفي المطلع: "حعدت الشعر تحعيدا: إذا كان فيه تقلص والتراء". المطلع: 236
مخ ۶۳۲