629

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

270 قل السه ع باب به ال ذلك وما خرج ثره في نوره وتنائر عنه فظهر عنه كالخوخ للبائع، وإلا فللمشتري.

وقيل: للبائع بظهور نوره.

وما همره في قشريه (1) إن تشقق قشره الأعلى فللبائع ، وإلا فللمشتري: وقيل: للبائع بنفس الظهور.

وورق التوت المقصود أخذه للمشتري ، ولمره إن ظهر للبائع ، وإلا فللمشتري.

وقيل: إن تفتح الورق فللبائع ، وإلا فللمشترى: ولا يباع فمر مفرد قبل بدو صلاحه إلا بشرط قطعه في الحال أو مع الشجر.

وصلاح ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر ، والعنب أن يتموه (2)، وسائر الثمر أن يبدو نضجه ويطيب أكله، قإن بدا صلاحه جاز مطلقا ومبقى إلى حذاذه.

وإن بدا صلاح بعض جنس جاز بيع ما في البستان منه.

وعنه: لا يباع غير ما بدا صلاحه.

وإن غلب جاز بيع الكل، نص عليه: وفي بيع ما لم يصلح منه وحده وحهان.

وصلاح بعض ثرة التخلة أو الشجرة صلاح كلها.

ولا يباع زرغ قبل اشتداد حبه إلا بشرط قطعه في الحال، أو لصاحب الأرض في الأصح، أو معها. وكذا القطن الأخضر. (2)) (1) في الحاشية: "كالجوز واللوز. وفي الكعرى ايضا: "كحرز هندي": 1143.

(2)يتمؤه، اي يظهر ماؤه، وتذهب حموضته، يستفيد شيتأ من الحلاوة، ويتهيأ للتضج. افظر: المطلع 244، ولسان العرب: 544/13.

() في الحاشية: غير الحجازى، لأن الحجازى يقى أعراما فحكمه حكم الشحر. وانظر: المضني: 153/6، والمبدع: 167/4.

مخ ۶۲۹