630

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

70 كتاب البيوع - باب بيع الأص وغر ذلك ولا الرطبة ولا البقل دون الأرض إلا جزة حزة، ولا القثاء ونحوه مفردا إلا لقطة لقطة.

والحصاد واللقاط على المشتري: فإن باعه مطلقا، أو بشرط البقاء؛ بطل.

وللبائع ترك فمره إلى كماله، وسقيه إن لم يشرط قطعه، فإن أخذه (ق/39 - ب) وأضر عرقه بالأرض كالقطن والذرة قلعه.

وإن باع فمرة أو زرعا لم يلزم المشترى نقله قبل حصاده وحذاذه، وعلى البائع سقيه وإن أضر بالأصل.

ومن اشترى ثمرا لم يبذ صلاحه بشرط القطع فتركه حتى بدا، أو حزة بقل، أو رطبة أو لقطة قثاء فنميا ، أو فمرا بدا صلاحه فحدث آخر واشتبها، أو عرية رطب فأثمرت؛ بطل ، والكل للبائع.

وعنه: يصح، والزيادة لهما.

وقيل: للمشتري كما لو أخر لمرض ونحوه.

وعنه: يتصدقان بها أي قيمة.

فإن أمكنه القطع المشروط أو المعتاد فأخره حتى تلفت ضمنها دون البائع.

ومن باع ثمرا بدا صسلاحه، أو زرعا فتلف بعد تخليته وقبل قطعه بجائحة سماوية (1)؛ فمن البائع ما لم يغير وقت أخذه، أو يشتري مع أصله.

وعنه: من المشتري إن تلف دون ثلثه.

(1) في الحاشية"الجائحة: كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها كاليرد والمطر والثلج والجراد رتعفين الثمرة وتتريبها". وانظر: الزاهر: 300 ، والمطلع: 244 ، والممتع شرح المقنع: 3/ 174، والمبدع: 170/4.

مخ ۶۳۰