628

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

2 كتل اله ع باب بيم الأص ذك وفي المفتاح وحجر الرحاء الفوقاني وجهان.

ولا يشمل الحبل والبكرة والدلو والقفل.

: فإن باع ما فيه فمر أو ورد أو قطن فما تشقق طلعه (1) وكمامه (2) أو تفتح نوره (4) فظهر قبل العقد للبائع، وبعده للمشتري، وإن كان ظهر بعضه فما أبر (4) في النخل للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وكذا الورد ونحوه.

وقيل: الكل للبائع وطلع الفحل كطلع النخل.

وقيل: هو للبائع مطلقا وإن لم يشقق.

ولو باع نوعا من بستان بدا ثر بعضه فله ما بدا، نص عليه.

وقيل: الكل له.

وما ثمره بارز كالتين والعنب ، وما يبقى في كمامه إلى حين اكله كالرمان لبائع، وما حدث بعد العقد للمشتري: (1) الطلع: وعاء العتقود. انظر: المطلع 243، والدر النقى: 452/2.

(2) في الحاشية: "الكمام: غلاف الشمرة". وانظر: الصحاح: 2024/5، والمطلع: 244، وللصباح المنير: 206، 207.

(2) التور: الزهر على اي لون كان. انظر: المطلع: 244 ، وللصباح للنير: 207.

(4) في الحاشية: "التابير: التلقيح ، وقيل: التشقق(1 . يقال: ابر النخل يأبره أبرا ، والاسم الإبار، وأصله التلقيح ، وهو وضع الذكر في الأنثى. وفي الغالب أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع. ولعل هذا هر السبب في تفسير من فسر التابير بالتشقق. والله أعلم. انظر: الزاهر: 298، وللطلع: 243، ولسان العرب: 453/1، والدر النقى: 451/2، 452، ومختصر الخرقى: 25، والمغنى: 130/6، وللمتع شرح للقنع: 165/3، والميدع: 162/4.

مخ ۶۲۸