رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
2 كتاب للببيوع حبا بيع الأص ذى باب بيع الأصول(1) والثمار(2) وغير ذلك من باع أرضا بحقها شمل غرسها وبناءها ، وكذا إن أطلق.
وقيل: لا، وللبائع تبقيته.
وبيع البستان يشمل أرضه وشجره وغرسه وعريشه الذي عليه الكرم، ولا يشمل ما يحصد مرة في السنة كالحنطة، وللبائع تركه إلى الحصاد.
وما يجز أو يلقط مرارا فأصله للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع واللقطة الأولى للبائع إلا أن يشترط المشتري.
وما يبقى أصله كالنوى يلحق بالشجر، وما لا ييقى أصله يلحق بالزرع.
وقيل: لا يدخلان فيه.
ومن باع قرية بحقها شمل بناعها ومزارعها إن ذكرها، وإلا فلا. ويشمل ما بين بنائها من غرس ونحوه دون زرع ظاهر وحب كامن ومن باع دارا شمل أرضها، وبناعها، والدرج والباب المنصوب، والسلم والرف المسمورين، والخابية (2) المدفونة ، والأحرنة البنية، وحجر الرحا الأسفل المنصوب، وغرسها كغرس الأرض. ولا يشمل كترها، ولا حجرا دفن فيها.
الأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا: الدور والأرض والبساتين والأشحار ونحوها. انظر: المطلع: 242، والدر النقى : 451/2، وللبدع: 158/4 والاقناع: 265/2.
(2) الكمار: جمع همر، كحبل وحبال، وواحد الشمر: همرة، وحمع الثمار: ثمر، ككتاب وكتب.
وحمع الثمر: الار، كعنق وأعناق، والشمر هو: الحمل الذي تخرحه الشحرة، سواء اكل آو لا. انظر: الطلع: 242، والمصباح النير: 33، والدر النقي: 451/2.
(2) الخابية: هي الحب الذى هو الزير. وهر وعاء الماء الذي يحفظ فيه. الظر: المطلسع: 242، ولسان العرب: 295/1، والمعجم الرسيط: 213/1.
مخ ۶۲۷