626

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب البيوع- باب الريا والصرف وغير ذلك وقيل: بلى قياسا.

وإن اشتراه بغير تقده، آو بغير حنسه، آو من غير مشتريه منه، أو اشتراه أبوه او ابنه؛ صح وإن باعه بنقد، ثم اشتراه بأكثر منه؛ حرم. (1) وإن اشتراه بنقد آخر، أو بسلعة أخرى، أو بأقل من لمنه نسيئة؛ حاز: ومن باع ربويا نسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة؛ لم يجز.

وقيل: بلى بلا حيلة.

ويحرم الربا بين كل مسلم وحربي له أمان في دار إسلام أو حرب.

ومن باع قنأ له مال فهو لبائعه، وإن اشترطه المشتري وأراد بقاعه للقن صح ، ولر جهله وكان من حنس الثمن بقدره أو لا: وقيل: إن قلنا يملك ، وإلا بطل.

وإن قصد المال، وقلنا: يملك؛ صح شرطه مع جهله. وإن لم يملك اشترط علمه به، وبقية شروط المبيع وثيابه التي للجمال وحليه للبائع، والمعتادة للمشتري، نص عليه.

وعذار الفرس (2) ومقود الدابة كثياب بذلة (2) القن.

(1) في الحاشية ويسى هذا بيع العينة ، وهو منهي عنه ...3.

(2)عذار الفرس، هما السيران - من اللجام - اللذان يجتمعان عند القفا. وقيل: العذار من اللجام: ما سال على خد الفرس. انظر: لسان العرب: 549/4، وترتيب القامرس: 177/3.

(2) البذلة من الثياب: ما يلبس وعتهن ولا يصان. انظر: لسان العرب: 50/11.

مخ ۶۲۶