625

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب البه ع بب ال باه الصف غد ذلك وإن كان من حنسه، كسواد الفضة، وبياض الذهب؛ فله إبداله في محلس الرد ما لم يعين بالعقد، كما قبل التفرق، وله الأرش مع اختلاف الجنس: وعنه: يبطل برده.

وإن تصارفا عينا بعين، فوجد أحدهما عيبا من حنسه؛ فله أن يقبل، أو يرد إن كان بصرف يومه، وإن لم يكن من جنسه بطل.

وإن اكتفيا بوزن علماه أو أخبر به أحدهما الآخر صح.

وإن تصارفا دينارا بعشرة دراهم صحاحا وتقابضا، ثم باعه الدينار بأحد عشر مكسرة لا بتواطيء؛ صح ، وإلا بطل.

وإن كان له عند رحل ذهب فقبض منه دراهم مرارا على آنها بذهبه لم يصح، فإن تعذر ردهما لم يتقاصا إلا في حنس وتحوز مقاصة (1) عين بورق وعكسه إن كان أحدهما حاضرا (ق/39 - 1) والآخر في الذمة حالا مستقرا.

ولا يباع لغير المديون ، ولا دين السلم له. وفي دين الكتابة ورأس مال السلم بعد فسته وجهان: وإن باعه موصوف في الذمة، أو بما لا يباع به نسيئة؛ اشترط قبضه في المجلس.

وإن باعه بغيرهما لم يشترط في الأصح، ولا يجوز بيعه بدين وعنه : لا يباع دين بحال ومن اشترى هو أو وكيله شيئا نقدا بدون ما باعه نسيئة قبل قبضه لم يجز مع بقاء صفته وقيمته.

(1) المقاصة: بضم اليم وفتح الصاد المشددة مصدر قاص فلانا، رهي: طرح كل راحد ماله على الآخر مما عليه. انظر: المصباح المنير: 193، ومعحم لغة الفقهاء: 451.

مخ ۶۲۵