رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الببه ع باب ال باه الصف غد ذلك ومرد الكيل عرف للمدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي عليه السلام، فإن فقد او تعذر اعتبر عرفه موضعه.
وقيل: بأشبه شيء به في الحجاز.
ومن عين نقدا في عقد معاوضة تعين، ولم يجز إبداله بعيب؛ بل يفسخ أو يمسك. وخرج أن له أرشه.
وإن تلف فمن البائع، وإن لم يقبضه إن استقر ملك المتعين قبل قبضه. (1) فإن بان مستحقا؛ بطل العقد.
وقيل: إن كان عيبه من غير حنسه (4) بطل، وإلا رد ولم يبدل ، أو أمسك وله أرشه إلا في صرفه بجنسه: وعنه: لا يتعين، فيبدل مع الغصب والعيب بكل حال. وإن تلف فمن المشتري ما لم يأخذه البائع.
ل: إذا افترق المتصارفان قبل القبض بطل، فإن تقابضا وافترقا فوجد أحدهما عيبا من غير حنسه كالصفر(2) في الذهب بطل.
ورد البعض كعدم قبضه في وحه، فيبطل في الباقي على الأصح.
وعنه: إن أبدله في محلس الرد صح.
المذهب أن النقود تتعين بالتعيين في العقد، وعليه فان البائع يملكها مجرد التعيين، ويصح تصرفه فيها قبل قبضها، وإن تلفت فمن ضمانه. انظر: اهداية: 138/1، والمبدع: 155/4، والانصاف: 126/12، والإقناع: 261/2، والنتهى: 384/1.
() في الحاشية: يعنى: كالصفر في الذهب، والرصاص في الفضة، وأما الذى من حنسه فكالسواد في الفضة والوضوح في النهب1.
(3) الصفر: النحاس. انظر: لسان العرب: 461/4.
مخ ۶۲۴