رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا البيوع ب اللر با الصف غد ذلك : ولا يباع ربوى بجنسه ومعه أو معهما غيره مما يقصد بيعه لنفسه (1)، كمد تمر و درهم بد تمر ودرهم او مدين او بدرهمين، آو ثوب ودرهم بثوب ودرهم أو بدرهين.
وعنه: يجوز إن زاد المفرد على الآخر، أو استوى الربويان ومعهما غيرهما.
وفي بيع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو بنوعين وحهان، كدينار صيح ودينار قراضة (2) بصحيحين، أو بصحيح وقراضة.
وفي بيع المركب ببعض كالمعجون وجهان.
ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى.
وفي بيع النوى بتمر فيه نوى، ولين وصوف يشاة ذات لبن وصوف روايتان.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بحمنسه إلا وزنا. وإن اختلف الجنس فوجهان.
فلو باع صبرة بصبرة من جنسها حزاقا حرم وبطل، وإن بان تساويهما.
وييع المكيل بالموزون كيف شاء.
وما عمل من موزون وقصد وزنه كثوب حرير لم يبع إلا وزنا متمائلا، وإن لم يقصد وزنه كابر وفلوس وثياب القطن فروايتان.
(1) في الحاشية: هذا بيع مد عحوة. والعجوة: نرع من مر المدينة معروف".
(2) القراضة - بضم القاف - فعالة من القرض ، وهو: القطع. والقراضة: قطع النهب. ويقال كذلك لقطع الفضة. سميت بذلك لأها ثقرض، أى تقطع. انظر: النظم المستعذب: 244/1، والطلع: 241.
مخ ۶۲۳