رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
622 كتا البيوع حباب الريا والصرف وغير ذلك وخل العنب والتمر جنس.
وعنه: اثنان.
ولا يباع حب بدقيقه أو سويقه على الأصح، ولا نبى حنس بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه مشوبه (1) ويباع كل واحد بمثله، ودقيقه بدقيقه كيلا - وقيل: أو وزنا - إن استويا نعومة، ودقسيقه بسويقه في الأضعف، وخبزه بخبزه - وقيل: إن استويا حفافا- ولحمه المتررع عظمه مثله بعد حفافه.
وقيل: وقبله.
ولا يابسه برطبه إلا الرطب على نخله خرصا بتمر مثله جافا كيلا - وعنه: مثل رطبه كيلأ- دون خمسة أوسق لمحتاج إلى اكل التمر، وشرائه بالرطب ، أو اكل الرطب ولا ثمن معه.
وفي بقية الثمار وحهان.
وقيل: العرية (4) النخلة للوهوب رطبها فتباع، كما سبق.
ويجوز بيع مر مكبوس بتمر غير مكبوس وقيل: لا.
(1) الشوب هو: للخلوط. انظر: للطلع: 240.
(2) العرية: فعيلة بمعى مفعولة ، وهي في اللغة: كل شيء أفرد من حملة. من عراه يعريه: اذا قصده. ويحتمل آن يكون فعلية بمعن: فاعلة: من عرى يعرى: اذا خلع ثيايه، كأنها عريت من جملة التحرثم، أي: خرحت. ولي الاصطلاح: ذكر للصنف الاختلاف في حدها ، والمذهب أنها: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمآله يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا حزافا فيما دون حمسة أوسق، لمن به حاحة الى اكل الرطب ولا تقد معه. انظر: المطلع: 241، والدر النقى: 448/2، والهداية: 136/1، والمستوعب: 93/2، والمقنع والشرح والانصاف: 12/ 64،63، والاقناع: 251/2، 253، والمنتهى: 37/1.
مخ ۶۲۲