ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتا البيوع - باب الر باه الصف * غد ذلك وإن اختلفت كمكيل بموزون ، أو باع ربويا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيل وموزون. وفي النساء روايتان.
ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقد، نص عليه.
وقيل: لا.
ويباح التفرق قبل القبض في بيع غير مكيل وموزون ، وبيع مكيل موزون وما جاز التفاضل فيه (1) جاز النساء.
وعنه: إن اختلف الجنس: وعنه: يحرم مطلقا.
وعنه: في حنس واحد متفاضلا.
والجنس ما يشمل أتواعا كتمر وحنطة ونقدين.
وفروع الأحناس وأصنافها أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان.
واللحم حنس واحد.
وعنه : أجناس كأصوله.
وكذا في اللين، وهو والدهن مكيلان.
وعنه لحم الأنعام حنس، والوحش حنس، والطير حنس، ودواب الماء حنس ولا يباع لحم بحيوان.
وقيل: من جنسه.
والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرثة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.
(1) في الحاشية: وليس ريويا حاز النساء، ولابد من ذكر ذلك قبلها.
مخ ۶۲۱
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ