620

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

6201 كتان النوع- باي الربا والصف غد ذلك باب الربا (1) والصرف (2) وغير ذلك يحرم التفاضل (2) في بيع كل مكيل أو موزون بحنسه وإن قلا .

وعنه: يحرم في نقد جنس بعلة الثمنية، وللطعوم بجنسه.

وعنه: مع كيله أو وزنه.

وحيد الربوي ورديثه وتبره (4) ومضروبه سراء.

وعنه: يحرم بيع صحاح مكسورة متساويا ويبطل.

و كذا بيع حلي بتير: ولا ربا (ق/38 - ب) في ماء بحال.

ويحرم النساء (5) في بيع كل حنسين ليس أحدهما نقدا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، وإن تفرقا قبل القبض بطل.

() الربا: مقصور، وأصله الزيادة، وحكى التعلى أنه: يصح بالياء وبالوار ويشن ربوان وربيان.

وقد أربى الرحل: إذا عامل بالربا. والربا في الاصطلاح: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، ختص بأشياء ورد الشرع بتحرمها. اتظر: الصحاح: 2349/6، والمطلع: 239، والدر النقى: 444/2 ، والتنقيح المشبع: 182 ، والاقناع: 245/2 ، والمنتهى: 375/1.

) الصرف لقة: رد الشيء عن وحهه، يقال: صرفه يصرفه صرفأ فانصرف. وصرف النقد بمثله: باله، لأنه ينصرف يه عن حوهر إلى حرهر. والصرف اصطلاحا: بيع الامان بعضها بيعض وسمي به لصريف الذهب والفضة، وهو تصريتها في الميزان. أو لصرفه عن مقتضى البياعات، من عدم حواز التفرق قبل القبض، والبيع نساء. انظر: للطلع: 239، ولسان العرب: 9/ 190،189، والمعجم الوسيط: 513/1، وللغى: 112/6 (2) الفاضل: على وزن تقاعل من الفضل وهر الزيادة انظر: النظم المستعذب: 245/1، والدر النقى: 521/3، وكشاف القناع: 251/3.

4) التير: الفتات من النهب والفضة قبل أن يصاغا. ومن يقصره على الذهب. انظر: 100/2، ولسان العرب: 88/4.

(0) النساء - بالمد - التأخير ، ونسأت الشيء وأنسأته: أخرته. الظر: النظم للستعذب: 43/1، والمطلع: 239.

مخ ۶۲۰