619

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

119 تل اله عب دل الشبا قود وان لم يساومه به لم يضمنه.

وعنه: بلى.

وما ملك بارث أو وصية حاز التصرف فيه قبل قبضه.

ولا علك المشتري ما قبضه بعقد فاسد، ولا يتصرف فيه، ويضمنه كالغصب، ونماؤه وأحرته وأرش نقصه لمالكه.

وقيل: عليه أجرة المثل لمنفعته وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة.

وإن قبض أمة فوطعها لزمه مهرها ، وأرش بكارةا، ولا حد. وإن علقت (1) فولده حر عليه قيمثه إن خرج حيا، وإن خرج ميتأ فهدر إلا أن يموت يجناية غيره فيضمنه بغرة (2) لمالكه منها قيمته والباقي إرث. وإن لم تزد فالكل لربها.

ولا تصير للواطئ أم ولد.

وقبض ما ينقل بنقله ، وما يتناول بتناوله. وما بيع بكيل أو وزن أو عدد أرو ذرع فبه، ومؤنة التوفية (2) على البائع.

وقبض غير ذلك التخحلية (4) والتمييز.

وعنه: هما قبض كل شيء: (1) علقت - بكسر اللام - حملت. انظر: المطلع: 317، والمصباح المنير: 162.

(2) الغرة: العبد نفسه أو الأمة. وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وحه الفرس. انظر: النهاية: 3 (353، والمطلع: 364.

3) هؤنة التوفية: مثل أحرة الكيل والعد والوزن والذرع. انظر: الرعاية الكمرى: 1043، والاقتاع: 239/2.

4) التخلية: مصدر خلى بمعنى: ترك، وأعرض. انظر: المطلع: 238. والمعنى: أن البائع يمكن المشترى من المبيع ويتركه له بلا حائل ولا مانع منعه من قبضه واستلامه. انظر: شرح المنتهى: 192/2، وكشاف القناع: 247/3.

مخ ۶۱۹