ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتان البيه عت بب الخبد ف ف القد وقيل: لا.
وإن أتلفه البائع أو غيره فله نقد لمنه وأخذ عوضه من متلفه، وفسخ البيع وأحذ ثمنه.
وإن تلفت الصبرة إلا قفيزا تعين أنه المبيع.
واتلاف المشتري قبض.
والصبرة المعينة كالقفيز.
وعنه: كعبد وثوب: ومن اشترى غرا بدا صلاحه فله بيعه قبل قطعه.
وعنه: لا يصخ.
وما اشتراه بصفة أو رؤية متقدمة كالمكيل والموزون.
وقيل: إن تلف مبيع مكيل أو موزون أو معدود - وقيل: أو مذروع- قبل قبضه من البائع. وغيره لا يحتاج إلى قبض فتلفه من المشتري.
وإن تقابضاه جزافا (1) لعلمهما قدره جاز.
وفي المكيل روايتان.
وإن قال: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك صح.
وقيل: لا.
وما ملك بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عتق فكالمبيع في كل ذلك ،
ويجب بتلفه مثل المثلي وقيمة غيره ولا ينفسخ العقد.
وما آخذه ليعرضه بعد قطع ثمنه ضمنه، وإن لم يقطع ثمنه فروايتان.
(1) الجزاف: بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن ولا عد. انظر: النظم للستعذب: 246/1، والمطلع: 240.
مخ ۶۱۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ