ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتل البه ع باب الخساف قدد5 وإن مضت مدته ولم يفسخا لزم العقد.
وإن اشتريا شيئا وشرطاه، فرضي أحدهما ؛ فللآخر الفسخ.
وغنه: لا: ومن شرطه لغيره صح، وكان له، والغير وكيله.
وقيل: يبطل، كما لو قال: له دوني وإن قال: لي وله، صح وإن شرطه الوكيل فهو لموكله . وإن شرطه لنفسه ثبت لهما. وإن قال: دون موكلي، لم يصح.
وإن شرطه المبتاعان لثالث ثبت له ولهما، فإن أسقطا خيارهما لم يصح.
وخيار المجلس للوكيل، فإن حضر فيه الموكل، ومنعه منه؛ صار له دون وكيله.
وإنكار البائع الخيار ليس فسخا.
: إذا انقضى الخيار والمبيع متميز استقر ملك المشتري، وله التصرف فيه قبل قبض وان تلف فمنه.
وعنه: لا يتصرف قبل قبضه، وتلفه من البائع، كما لو طلبه المشتري فلم يسلمه مع قدرته.
وما افتقر إلى قبض لم يتصرف فيه قبله، كقفيز من صبرة ونحوه ، وإن تلف بآفة سماوية فمن البائع، ويبطل العقد.
وإن تلف بعضه بطل بقدره، وخير المشتري في الباقى. وإن اختلط بغيره ولم يتميز انفسخ.
مخ ۶۱۷
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ