616

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

تاب اله ع بب الخا ف القد غد وإن تلف البيع أو مات بيد المشتري فللبائع الفسخ والقيمة.

وعنه: يبطل، وله الثمن.

والوقف كالعتق.

وقيل: كالبيع.

ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه؛ عتق، وانفسخ البيع، نص عليه.

وقيل: يعتق إن بقي الملك للبائع مع الخيار، وإن نفيا الخيار في العقد وصح نفيه فلا.

وإن باع أمة فوطئها زمن الخيار من هي له إذن ، فلا حد، ولا مهر، وولده حد لاحق وإن وط من ليست له حهلا لزمه المهر وقيمة الولد.

وإن علم زوال ملكه وأثه لا يعود بوطئه حد نص عليه - وقيل: لا (1) - ويجب المهر وولده رقيق.

وإن استخدم المشتري المبيع بطل خياره.

وعنه: لا: وقيل: له تحربته.

وإن كان أمة فقبلته لشهوة لم يبطل ، نص عليه . وإن أقرها احتمل أن يبطل: ولا يورت خيار شرط وحد قذف وغيرهما بدون سبق طلب الميت، نص عليه.

وخروج بلى في كل خيار ، كالأحل في الثمن (1) في الحاشية: قال صاحب للغني: لا يحد مع علمه بزوال الملك وأنه لا يعود بوطعه لأن الناس احتلفوا في ذلك، فيدرا عنه الحد للشبهة ذكره في للغي والكافي". انظر: الكاقى: 75/3 76، والمغن: 8/6. والمذهب في هذه الحالة: أنه يحد. انظر: الإنصاف: 332/11، والاقناع: 206/2، والمنتهى: 358/1.

مخ ۶۱۶