615

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

القد غ كت اله ع با الخا وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ (1) خيارا ، أو أحلا في بيع أو سلم؛ فروايتان.

وإن نقدا (2) إلى الغد أو الليل سقط بأوله.

وعنه: بآخره.

ولو شرطا سنة في شهر كمل وحده عددا - وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.

وقيل: منذ التفرق.

والملك مدة الخيارين للمشتري ، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن (ق/ 38-ا) فيها، وهو من البائع فسخ.

وعنه: لا: ومن المشتري رضا.

وقيل: لا.

وله نماؤه للمنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.

وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.

فإن بقي ملكا للبائع نفذ عتقه، ورد الشمن.

وقيل: القيمة إن فسخه المشتري: وان كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.

وعنه: الفسخ والقيمة.

(1) في الحاشية: "لحصاد: بفتح الحاء وكسرها لغتان: وقت قطع الزرع والجذاذ بفتح الجيم وكسرها، وبالذال للعجمة والدال المهملة: وقت قطع الثمر1. وانظر: : المطلع: 234، ولسان العرب: 112/3، 151.

(2) مكذا وردت في المحطوطة (وإن تقدا) وفرقها علامة التضبيب دليلا هلى وحود لبس. وفي الكرى: 996:"ان عقداه وهي أوفق وأصرب، والله أعلم

مخ ۶۱۵