رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
القد غ كت اله ع با الخا وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ (1) خيارا ، أو أحلا في بيع أو سلم؛ فروايتان.
وإن نقدا (2) إلى الغد أو الليل سقط بأوله.
وعنه: بآخره.
ولو شرطا سنة في شهر كمل وحده عددا - وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.
وقيل: منذ التفرق.
والملك مدة الخيارين للمشتري ، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن (ق/ 38-ا) فيها، وهو من البائع فسخ.
وعنه: لا: ومن المشتري رضا.
وقيل: لا.
وله نماؤه للمنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.
وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.
فإن بقي ملكا للبائع نفذ عتقه، ورد الشمن.
وقيل: القيمة إن فسخه المشتري: وان كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.
وعنه: الفسخ والقيمة.
(1) في الحاشية: "لحصاد: بفتح الحاء وكسرها لغتان: وقت قطع الزرع والجذاذ بفتح الجيم وكسرها، وبالذال للعجمة والدال المهملة: وقت قطع الثمر1. وانظر: : المطلع: 234، ولسان العرب: 112/3، 151.
(2) مكذا وردت في المحطوطة (وإن تقدا) وفرقها علامة التضبيب دليلا هلى وحود لبس. وفي الكرى: 996:"ان عقداه وهي أوفق وأصرب، والله أعلم
مخ ۶۱۵