رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الببو عياب الخيار ف العقد غد باب الخيار(1) في العقود وغيره يثبت خيار المحلس في البيع، والصلح بمعناه، والإحارة.
وفي الصرف والسلم روايتان.
وفي السبق، والرمي، والشفعة إذا أخذها، والمساقاة، والمزارعة، والحوالة: وحهان.
ولا يثبت في عقد غيرها، ولا ما عقده واحد، كالأب إلا الهبة بعوض: وفي شراء من يعتق عليه، والبيع بشرط الخيار: وجهان.
فإن تفرقا عرفا بأبدافما ، أو مات أحدهما؛ سقط، وإن جن فلا.
وإن أسقطاه في المحلس، أو العقد ليلزم ؛ سقط.
وعنه: لا: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
ولا يثبت خيار شرط إلا في بيع لا يشترط له قبض، وصلح بمعناه ، وإحارة في الذمة أر مدة لا تلي العقد. وإن وليته فوجهان.
ويصح فوق ثلاث، وفسخ أحدهما به حت مع غيبة الآخر وسخطه بلا قضاء.
وخرج أن لا يفسخ إذا لم ييبلغه في المدة.
وإن شرطاه لأحدهما أو لهما ولو متفاوتا صح، وإن جهلا مدته بطل.
وعنه: يصح ما لم يقطعاه.
الخيار: اسم مصدر، من اختار، يختار، اختيارا، وهو طلب خير الأمرين: إمضاء البيع، وفسخه. انظر: الطلع: 234، والدر النقي: 440/2 .
مخ ۶۱۴