ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
6134 ت وقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة بحانا فلا فسخ للمشتري:.
وإن بانت تسعة بطل.
وعنه: لا، والنقص على البائع، وللمشتري الفسخ أو أخذ البيع بقسطه، وله اخذ عوض وإن شرط رهنا أو كفيلا عرفاهما ففاتا، أو بان الرهن معيبا، فله الفسخ. (1) وإن كان متميزا أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد.
( في الحاشية: يعى: أبى المشتري تسليم الرهن أو أبى الكفيل أن يكفله ، فالبائع مخير في فسخ البيع وإقامته بلا رهن ولا كفيل".
مخ ۶۱۳
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ