ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
عتاب وإن اشترى بشرط أن يعتق صح، وألزم به.
وقيل: للبائع الفسخ إن أبى للمشتري.
فإن أمضاه البائع فلا أرش له على الأصح، كما لو مات العبد قبل عتقه.
وعنه: أنه شرط فاسد.
وشرط البراءة من كل عيب ، أو من عيب كذا إن كان فيه: فاسد لا يبرأ به، نص عليه.
وعنه: إن علم البائع عيبه فدلسه وكتمه.
وقيل: إنه شرط صحيخ.
وإذا صح العقد دون الشرط، وحهل من فات غرضه منهما فساده ؛ فله الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بالغائه.
وان جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل.
وإن دفع بعض الثمن، وقال : إن أخذت المبيع أو حيت بالباقي وقت كذا ، وإلا فهو لك (1)؛ فروايتان.
وإن باع بشرط، كسلف، أو قرض، أو بيع آخر، أو إحارة، أو صرف الثمن؛ بطل العقد.
وعنه: بل الشرط.
وإن قال: إن بعته فأنا أحق به بالشمن، صح دون الشرط، نص عليه.
وإن باع أرضأ على أنها عشرة أذرع فبانت أزيد بطل.
وعنه: لا، والزائد للبائع مشاعا، ولكل واحد الفسخ ، ولهما إمضاؤه.
(1) في الحاشية: هذا يع العربون. ويقال: الأريون ، يقال: عربن إذا باع هذا البيع، ويقال له: العربان أيضا8.
مخ ۶۱۲
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ