612

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

عتاب وإن اشترى بشرط أن يعتق صح، وألزم به.

وقيل: للبائع الفسخ إن أبى للمشتري.

فإن أمضاه البائع فلا أرش له على الأصح، كما لو مات العبد قبل عتقه.

وعنه: أنه شرط فاسد.

وشرط البراءة من كل عيب ، أو من عيب كذا إن كان فيه: فاسد لا يبرأ به، نص عليه.

وعنه: إن علم البائع عيبه فدلسه وكتمه.

وقيل: إنه شرط صحيخ.

وإذا صح العقد دون الشرط، وحهل من فات غرضه منهما فساده ؛ فله الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بالغائه.

وان جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل.

وإن دفع بعض الثمن، وقال : إن أخذت المبيع أو حيت بالباقي وقت كذا ، وإلا فهو لك (1)؛ فروايتان.

وإن باع بشرط، كسلف، أو قرض، أو بيع آخر، أو إحارة، أو صرف الثمن؛ بطل العقد.

وعنه: بل الشرط.

وإن قال: إن بعته فأنا أحق به بالشمن، صح دون الشرط، نص عليه.

وإن باع أرضأ على أنها عشرة أذرع فبانت أزيد بطل.

وعنه: لا، والزائد للبائع مشاعا، ولكل واحد الفسخ ، ولهما إمضاؤه.

(1) في الحاشية: هذا يع العربون. ويقال: الأريون ، يقال: عربن إذا باع هذا البيع، ويقال له: العربان أيضا8.

مخ ۶۱۲