رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
عتلب وقيل: إن امتنع الرد.
وهي كالتقابض في الحال، والتصرف في للبيع، وسقي الثمر، وبقاؤه إلى الجذاذ، والخيار، والرهن ، والضمين، وتأحيل الثمن: وفي بقاء منفعة للبيع مدة معلومة غير وطء الأمة، ومنفعة البائع كحمل ما باع: روايتان.
ومثل: شرط صنعة أو صفة في المبيع، ككونه كاتبا، أو فحلا، أو خصيا، أو مسلما، أو بكرا ، أو الدابة هملاحة (1)، والفهد صيودا.
وإن شرط ثيبا أو كافرة فلم تكن، أو أنها حامل، أو أن الطير مصوت، أو يجيء من مسافة كذا، أو أن الذيك يوقظه للصلاة؛ فوحهان.
وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا؛ صح ، نص عليه.
وكذا إن شرط رهن البيع على الثمن ، نص عليه .
وقيل: لا.
ومنها: فاسد لا يوفي به، وفي فساد العقد به روايتان نحو: أنه لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فله الولاء، وإن غصب رد الثمن، أو لا خسارة عليه، أو إن نفق (2) وإلا رده، أو شرط حمل هيمة، أو رهنا فاسدا ، أو علقه على شرط كرضى زيد، أو مضي مدة.
الهملاجة: الت مشى المسلجة والهملجة مشية معروفة، رهي: حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. انظر: المطلع: 233، ولسان العرب: 393/2، 394، والمصباح المنير: 245.
() تفق، بفتح الفاء، يقال تفق البيع، أي: راج ورغب فيه وكثر مشتروه. الظر: لسان العرب: 357/1، 258.
مخ ۶۱۱