610

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

610 تاب وعنه: لا: وإن تراخى عن الإيجاب (1) في المجلس صح، وإن اشتغلا بما يقطعه بطل.

ويصح بيع المعاطاة (2) وقيل: في شيء يسير نحو: أعطني بدرهم خبزا، فيعطيه ما يرضى، أو: خذ هذا بدرهم، فيأخذ.

وعنه: يبطل: وأن يعلما العوضين برؤية أو صفة، كما سبق، أو عرف مميز، وهما مما يصح بيعهما.

ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة.

ولا يصح من مكره بلا حق.

فإن اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، وكره شراؤه، نص عليه.

وعنه: يبطل.

: الشروط فيه (2) منها صحيح يلزم الوفاء به، وإن عدم فللمشتري الفسخ أو الأرش.

(1) الايجاب: هر القول الصادر من البائع. انظر: الهداية: 132/1، والستوعب: 35/2 ، والاقناع: 151/2.

(2) المعاطاة: مفاعلة من عطوت الشيء أي تناولته، فالمعاطاة: المناولة. ولي الاصطلاح: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق بالإيجاب والقبول. انظر: الصحاح: 6/ 2431، والمطلع: 228، والمغي: 7/6، ومعحم لغة الفقهاء: 437.

الشروط: جمع شرط، والمراد هنا: الزام أحد المتعاقدين الأخر بسبب العقد ماله فيه متفعة.

انظر: المبدع: 51/4.

مخ ۶۱۰