609

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب وقيل: يبطل البيع دون الكتابة.

وإن جمع بين نكاح وبيع صح النكاح.

وقيل: والبيع.

وتتعدد الضفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن، وبتعدد المشتري: وقيل: لا.

: ومن شرطه: أن يكون من مالك جائز الأمر، أو نائبه.

فإن باع ملك أحد، أو اشترى بعينه شيئا بلا إذنه؛ بطل.

وعنه: إن لم يجزه.

وإن اشترى شيئا في ذمته لغيره بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح، فإن أجازه ملكه على الأصح. وإن أبى لزم للمشتري:.

وإن باع ما ظنه لغيره، فبان أنه ورثه، أو وكل في بيعه؛ فوجهان.

فان أذن ولي المميز والسفيه في تصرف مالي لمصلحة صح على الأصح. ويصح بدونه في شيء يسير او حقير وفي قبول الهبة وقبضها والوصية لهما وجهان.

وأن يقول البائع: بعتك، أو ملكتك، أو نحوهما. وللشتري: قبلت، أو ابتعت، او (ق/37-ب) بعني، ونحوها.

فإن تقدم القبول (1) صح.

() القول: هو القول الصادر من المشتري. انظر: الهداية: 132/1، والمستوعب: 36/2، والاقناع: 151/2.

مخ ۶۰۹