608

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتا ال وإن باع عبدا أو قفيزا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة (1) إن جهل.

وقيل: يبطل، كما لو علما.

وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه ، أو حرا وعبدا، أو خلا وحمرا؛ بطل.

وعسنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدا، والخمر خلا، ويعتبر القيمة.

وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.

قلت: إن قلنا تضمن: وإن باع عبده وعبد غيره باذنه بثمن واحد صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.

وقيل: يبطل.

وكذا إن باع واحد لاثنين شيئين بثمن واحد لكل واحد شيئا ، فلكل واحد رد حقه.

وقيل: لا.

وان وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.

وقلت: لا.

وإن جمع بعوض واحد بين بيع وصرف ، أو إحارة أو كتابة؛ بطلا.

وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.

()الصفقة: المرة من صفق له بالبيع والبيعة، لأن المتبايعين يضرب كل واحد منهما يده بيذ صاحبه، وهي عقد البيع ومعنى تفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه من عقد واحد. اتظر: التظم المستعذب: 241/1، وللطلع: 232، والمبدع: 38/4.

مخ ۶۰۸