ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتا ال وإن باع عبدا أو قفيزا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة (1) إن جهل.
وقيل: يبطل، كما لو علما.
وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه ، أو حرا وعبدا، أو خلا وحمرا؛ بطل.
وعسنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدا، والخمر خلا، ويعتبر القيمة.
وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.
قلت: إن قلنا تضمن: وإن باع عبده وعبد غيره باذنه بثمن واحد صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.
وقيل: يبطل.
وكذا إن باع واحد لاثنين شيئين بثمن واحد لكل واحد شيئا ، فلكل واحد رد حقه.
وقيل: لا.
وان وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.
وقلت: لا.
وإن جمع بعوض واحد بين بيع وصرف ، أو إحارة أو كتابة؛ بطلا.
وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.
()الصفقة: المرة من صفق له بالبيع والبيعة، لأن المتبايعين يضرب كل واحد منهما يده بيذ صاحبه، وهي عقد البيع ومعنى تفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه من عقد واحد. اتظر: التظم المستعذب: 241/1، وللطلع: 232، والمبدع: 38/4.
مخ ۶۰۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ