ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب ال وإن باعه قفيزا منها مع تساوي أجزائها، أو صاعا من الشمرة؛ صح.
وإن باعه أرضه إلا جريا، أو جريا منها مبهما، وعلما عددها؛ صح، وكان مشاعا فيها، وإلا بطل. ويحتمل أن يصح.
وإن عين حوانبه صح، وإلا بطل، نص عليه. وكذا الثوب.
وإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم ، أو ثوبأ كل ذراع بدرهم ، أو صيرة كل قفيز بدرهم؛ صح إن حهلا قدر ذلك عند العقد. وإن علما فوجهان.
وإن حهله المشترى وجهل علم بائعه به صح وخير.
وقيل: يبطل.
وإن علم علم البائع بقدره لزمه .
وإن باع من صيرة كل قفيز بدرهم بطل: ولا يصح بيع مبهم من حيوان وغيره في غير متساوي الأجزاء، ولا اسثناؤه، ولا مشاع في غير متمينن فإن باع قفيزا من قفزان متفرقة صح. وفيه احتمال.
وإن باع بمائة درهم إلا دينارا فوجهان.
وإن باع حيوانا يوكل إلا رأسه وحلده وأطرافه، أو البستان إلا شحرة معينة؛ صح. فإن لم يذبحه وزن قيمة للمستن وإن قال: إلا شحمه؛ بطل.
ى: إن جمع في عقد معلوما ومحهولا - وقيل: يتعذر علم قيمته - بطل.
وإن قال: كل واحد بكذا فوحهان.
مخ ۶۰۷
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ