606

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

6061 كتاب وإن رآها ثم عقد بعد بزمن لا يتغير فيه غالبا صح على الأصح، فإن تغيرت فله الفسخ ويقبل قول المشتري مع كينه في الصفة والتغير.

وعنه: يصح البيع بلا رؤية ولا صفة. وللمشتري خيار الرؤية والفسخ قبلها لا الإجارة.

ومن باع شيئا برقمه (1) ولم يعلمه، أو بمائة درهم ذهبا وفضة (2)، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد، أو بدينار مطلق، وثم نقود لا غالب لها؛ بطل.

وإن باع بعشرة نقدا ، أو صحاحا، أو بأكثر نسيعة ، أو غلة؛ بطل.

ويحتمل الصحة.

وإن باع بوزن صنجة (4) يجهلانه فوجهان.

وإن باع الصبرة (4) إلا قفيزا ، أو ثمرة الشجرة أو البستان إلا صاعا، أو الأمة إلا حملها، أو الشاة إلا رطلا من لحمها؛ فروايتان.

(ن) برقمه : أى بالمرقرم عليه، وهو آن ييعه عا هو مكتوب عليه من الثمن. انظر: النظم المستعذب: 239/1، وشرح المحرر: ج19951.

وردت الجملة في المين هكذا "لو بمائة درهم ذهيا وفضة رفرق " درهم" علامة التضبيب مما يدل على وحود لبس وفي الحاشية يخطه أر بماتة درهم ذهبا وفضة* وهر خطأ لأن المائة الدرهم لا تكون إلا فضة فقط ، والصواب أر بمائة ذهبا وفضة. فهذا لا يصح عند أحمد لأن كل راحد من النقدين محهرل. وهو على الصواب في الكبرى: 915، 916.

الصجة، والسنجة: هي ما يرزن به كالرطل والأوقية. الظر: لسان العرب: 2/ 302، وترتيب القامرس: 620/2، والمعجم الوسيط: 453/1، 525.

() الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعضه كالكرمة. سميت بذلك لافراغ بعضها على بعض، يقال: صرت المتاع وغيره: إذا جمعته وضممت بعضه على بعض. انظر: المطلع: 231، ولسان العرب: 441/4، والدر النقى: 461/2 .

مخ ۶۰۶