605

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

605 كتاب ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه بأن ييذل له سلعة بثمن فيزيد عليه قبل العقد، وكذا شراؤه على شرائه، وبيعه على بيعه بأن يقول في مدة الخيار لمن اشترى شيئا بثمن: أنا أعطيتك مثله بدونه أو به اكثر ليفسخ ويشتري منه، أو لمن باع شيئا بثمن: أنا أعطيتك به اكثر ليفسخ ويبيعه.

وفي صحة العقد الثاني روايتان.

ويحرم شراء الطعام ونحوه للتجارة إن ضاق على الناس، ويصح.

وقيل: لا.

ويكره شراء ما قذره السلطان بدون طيب نفس البائع، وإن هدد من خالف حرم.

وإن قيل له: بع مثل الناس أو بزيادة يسيرة عرفا جاز.

ويكره بيع الحمام (1)، وشراؤه، وأحرته، وبناؤه.

ل: لا يصح بيع عين إلا برؤية أو صفة يعرف ها للبيع، وتكفي رؤية بعضه إن دلت عليه، كالرقيق.

فإن رآها وجهلها، أو ذكر له صفة لا تكفي في السلم فيما يصح فيه؟

يصح.

وعنه: بلى: وإن غبن الجاهل ها فله الفسخ.

وإن وحدها غيره على الصفة المعتبرة لم يفسخ، وإلا خير.

(1 الحمام ، هو المكان المعد للاغتسال. انظر: المطلع: 65 ، وترتيب القاموس: 200/1.

مخ ۶۰۵