رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
عتابا ويحرم أن يزيد في سلعة من عرف بخيرة ولم يرد شراءها ليغر الغير (1)، وله الفسخ إن فحش الغبن (4)، نص عليه.
وعنه: لا يصح، كما لو نحش البائع وواطأ عليه في الأصح.
وإن تلقى الركبان واشترى منهم أو لهم فلهم الفسخ مع الغين المذكور، وكذا كل مسترسل (2) جاهل بقيمة للمبيع غين في بيع هذا الغبن.
وقيل: يفسخ إن غبن بالثلث فأكثر.
وقيل: بالسدس.
وعنه: إنه باطل: ويكره بيع الحاضر للبادي بأن يخرج إليه ويعرفه السعر ويبيع له، ويصح كشرائه ه.
وعنه: يبطل إن حضر بيع سلعته بسعر يومها جاهلا به هناك، وبالناس حاحة إليها، ويقصده الحاضر ليبيع له، وإلا أبيح ولا يصح شراء كافر رقيقا مسلما ، ولو أنه وكيل. وإن عتق (4) به فروايتان.
وإن أسلم رقيقه الزم إزالة ملكه عنه، فإن أبى بيع عليه. وتصح كتابته في الأصح وتكفي، وقيل: لا (ق/37- ا).
(1) في الحاشية: ويسمى بيع النجش ، وهو منهى عنه 1.
() القن - بسكون الغين - مصدر غينه بفتح الباء، يغبنه بكسرها، وهو النقص والحخديعة. انظر: الصحاح: 2172/6، والمطلع: 235 ، وكشاف القناع: 211/3.
) المسترسل: اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس وفي الاضطلاح هو: الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة. انظر: المطلع: 235، 236، والمغني: 36/6.
(4) في الحاشية: "اي بالشراء".
مخ ۶۰۴