رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب ولا يصح بيع منابذة نحو: أي ثوب نبذته إلي فهو لي أو علي بكذا، ولا ملامسة نخو: بعتك ثوبي لا تقلبه وإن لمسه أحدنا لزم البيع أو فهو لك بكذا، ولا بيع الحصاة نحو: ارم هذه الحصاة فأي ثوب أصابته أو أين بلغت من هذه الأرض فهو لك بكذا ، ولا الدين بالدين (1)، ولا الحنطة في سنبلها بحنطة (2)، وفيه بشعير ومكيل ونحوه وحهان.
ولا ثمرة القراح (2) سنين ، ولا الرطب في النخل بتمر إلا في عرية بشرطه، ولا عصير لمن يتخذه حمرا، ولا ما يشرب عليه أو به، ولا آلة لهو ولا نرد ونحوه، ولا أمة تغتي ، ولا حوز قمار ، ولا سلاح في فتنة أو لحربي أو باغ وقيل: يصح الكل، ويحرم.
ولا بيع من تلزمه الجمعة وقت النداء الأول.
وعنه: الثاني.
وعنه: من الزوال إلى فراغها، ولو فقد النداء وقيل: يصح ويحرم كالنكاح وسائر العقود في الأصح.
فإن غذر في الجمعة فروايتان.
وتحرم المساومة وللمناداة.(4) وإن ضاق وقت صلاة غير جمعة حرم البيع وفي صحته وجهان.
ولا بيع ما لا يملكه ليشتريه ويسلمه.
(1) في الحاشية: ويسمى بيع الكاليء بالكاليء" .
(3) في الحاشية: "ويسمى بيع المحاقلة".
() القراح : هي الأرض المخلصة للزرع والغرس. وقيل غير ذلك. انظر: لسان العرب: 591/2 ، وترتيب القامرس: 583/3.
(4) بعني إن حرم البيع في هذه الحالة. انظر: الرعاية الكبرى: 867، والمبدع: 42/4.
مخ ۶۰۳