رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب وأليس (1) وبانقيا (6) وأرض بنى صلوبا (2) فتحن صلحا، وبقية أرض السواد فتحت عنوة ووقفت على المسلمين، وعليه خراج فلا تباع ولا تشترى.
وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.
وتصح إحارقا، نص عليه. ومكة فتحت عنوة إلى حذ الحرم فلا تباع ربعها ولا توجر بيوتها.
وعنه: صلحا، فيباحان إلا بقع المناسك.
ويكره بيع المصحف.
وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافر، ولا يقر بيده.
ويكره شراؤه وإبداله وعنه: لا ولا شجر، فتظهر لهم خضرة الزررع والأشحار بالعراق، فيسموته سوادا، وهو يسمون الأخضر سوادأ. ومقدار طوله، ذكره المصنف في الكبرى يأنه مائة وستون فرسخا وعرضه ثمانون فرسخا والفرسخ بالوحدات المعاصرة يساوى على أحد الأقرال) 0 و 5 كم، فيكون طول السواد: 4 و 806 كم وعرضه يسارى: 2و 403 كم. انظر الأموال لأبي عبيد: 78، ومعجم البلدان: 272/3، 273 ، ومراصد الاطلاع: 750/2، ولسان العرب: 44/3، والمعحم الرسيط: 181/2، والمقادير الشرعية: 296، 299، 300.
(1) اليس، على وزن فعيل: الموضع الذى كانت فيه الرقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية. وقيل: اليس قرية من قرى الأنبار. انظر: معجم ما استعحم: 189/1، وفترح البلدان: 248/1.
() بانقيا، بكسر النون: ناحية من نراحى الكوفة، كانت على شاطئ الفرات. الظر: معجم البلدان: 331/1، 332، ومراصد الإطلاع: 158/1.
(3) ارض بني صلوبا: ذكر في المطلع بأنه مكان معروف في العراق، وررد تعريفها في كتب المعاحم ب: دير صلويا، وهي من قرى الموصل. اتظر: معجم البلدان: 19/2ه، والمطلع: 230، ومراصد الاطلاع: 169/2.
مخ ۶۰۲