601

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتلب ولا بيع دهن جس وعنه: يصح لكافر يعلمه.

وخرج جوازه مطلقا.

وقيل: إن طهر بغسله.

وفي إيقاده روايتان.

ولا ما يعحز عن تسليمه كطير ونحل في الهواء، وسمك في الماء، وآبق، وشارد، ومغصوب إلا لغاصبه، ومن يقدر عليه فإن عجز فله الفسخ، ولا وما تحهل صسفته كحمل في بطن مفردا، وكذا النوى في التمر واللبن في الضبرع والصوف على الظهر.

وعنه: يصح إن جزه في الحال.

ولا بيع الفجل ونحوه قبل قلعه.

قلتة : ويحتمل الصحة، وله الخيار بعد قلعه.

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كجوز ونحوه، وحب مشتد في سنبله.

ولا يصح بيع معدوم كحمل الحمل، وماء الفحل إلا في الإحارة لغير ذلك، والسلم ، ولا ما في أرضه ولم يحزه من ماء عين أو بثر أو معدن حار، أو شوك أو كلا. ومن أخذ منه شيئا ملكه، ولا يدخل ملك غيره بلا إذنه.

وعسنه: ملك بملك الأرض بإحياء وغيره، فيباع ولا يؤخذ بلا إذنه كالمعدن الجامد.

ولا بيع الوقف الباقي نفعه، ولا ما فتح عنوة ولم يقسم إن وقف أو صار وقفا كالشام ومصر والعراق والسواد (1)، إلا المساكن والحيرة )السواد، هو رستاق العراق وضياعها الت افتتحها المسلمون على عهد عمر وحده: من حديثه الموصل طولا إلى عبادان، ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضا، وسمى سرادا: خضرته بالزروع والنخيل والأشجار، لأن العرب كانت تخرج من أرضها ولا زرع فيها *

مخ ۶۰۱