600

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتل قلت: بل يعتق بعده على من هو إذن له زمن الخيار.

ومن قال لزيد: اشترني من عمرو فإني ملكه، فاشتراه، فبان حرا؛ لم تلزمه عهدة (1) مع حضور بائعه وغيبته وتلزم البائع.

ومن نذر عتق عبده لم يصح بيعه.

وقلت: إن علق بشرط صح قبله.

ولا يصح بيع أم ولده على الأصح.

ل: يصح شراء علو بيت ليبني عليه بناء موصوفا. وإن لم يكن البيت مبنيا ليبني إذا بن السقف فرصفهما فوجهان.

وشراء ممر في دار أو ملك آخر إلى دار، وموضع في حائط يفتحه بابا، وبقعة معينة يحفرها بئرا للمطر أو الاستعمال.

: لا يصح بيع نحس غير حمار أهلي وبغل منه ، ولا حشرات، ولا خترير، ولا كلب حتى المعلم، ولا سباع البهائم غير الصائدة.

وفي الفيل والفهد والهر والباز والصقر - وقيل : المعلم - والشاهين روايتان.

وفي بيع القرد لنفع مباح وحهان. (2) (1) يعني: لم يلزم القائل ضمان ، وإنما يلزم البائع ويودب القائل والبائع. انظر: السترعب: 34/2، والرعاية الكبرى: 814، والمطلع: 249، وللبدع: 44/4.

(2) في الحاشية: يعني: لحفظ المتاع ونحوه لا للعب والاطافة به ، قال أحمد: اكره بيع القرد. قال ابن عقيل: هذا محمول على بيعه للعب والإطافة به، فأما حفظ التاع فيحرز لأنه متتفع به*.

والمذهب: صحة بيعه للحفظ ونحوه من التفع الباح لا للعب والإطافة به. انظر: القررع وتصحيحه: 12/4، 13، والإقناع: 157/2، والمنتهى: 340/1، وكشاف القناع: .153/3

مخ ۶۰۰