599

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كثل وبيع المكاتب على الأقيس، وهو بحاله عند مشتريه، فإن أدى إليه عتق وله ولاؤه، وإن عحز عاد قتأ له، وإن علم اللمشتري بعد فله الفسخ أو الأرش. (1) وبيع المدير.

وعنه: في الدين.

وعنه: لا تباع المدبرة بحال.

ويصح بيع المرتد، نص عليه. وكذا للمريض المأيوس منه.

وقيل: لا.

وفي القاتل في المحاربة والجاني ولو عمدا على النفس فما دون وحهان.

فإن كان المشتري علم فداه، وإن جهل فله الأرش والرد.

وإن قتل أو قطع قبل علمه فأرش الجناية له على البائع، نص عليه. وإن عفى عنه (2) قبل رده فلا رد ولا أرش. وكذا أرش الباقي: والسرقة جحناية.

وإن وحب لجنايته مال وسيده (ق/39- ب) معسر قدم حق المحني عليه، وخير مشتريه. وإن كان موسرا فالأرش عليه ، والبيع لازم.

ل: وإذا قال لزيد : إن بعتك هذا العبد فهو حر، فقال زيد: وإن اشتريته منك فهو حرو، ثم اشتراه منه ؛ عتق على البائع من ماله قبل القبول: (1) الأرش: هو الذي ياحذه المشترى من البائع إذا أطلع على عيب في المبيع. والمذهب أنه: قسط ما يسين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن. اتظر: النهاية: 39/1 ، والمطلع: 237، وللقتع والشرح والانصاف: 375/11، 379، والدر النقى: 466/2.

(2) يعنى: وإن عفا عنه الولي قبل الرد ... الخ. اتظر: الرعاية الكمرى: 813 .

مخ ۵۹۹