رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
598 گتاب كتاب البيوع (1) يصح بيع كل طاهر يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورة ، وييع دود القسز.(2) وفي
بزره (2) ولبن الآدمية (1) - وقيل: الأمة - وحهان.
وبيع النحل بكواره (5) في الأصح، أو فيها مفردا.
وقيل: إن شوهد يدخلها.
ولا تباع بما فيها من عسل ونحل وقلت: بلى.
ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.
( اليوع، جمع والمفرد: البيع، وهو مصدر بعت ، يقال: باع يييع معنى ملك، رمعنى اشترى، وكذلك شرى يكون للمعنيين. وقيل: اشتقاقه من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين بمد يده للأحذ والإعطاء. والبيع في الاصطلاح هو: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بإحداهما أو مال في الذمة للملك على التابيد غير ربا وقرض. انظر: الزاهر: 278، والمطلع: 227، والدر النقى: 438/2 - 440، وشرح الزركشى: 1833/4 - 1830، والتنقيح المشبع: 168، والنتهى: 338/1.
() القز: الحرير ما دام على الحال الني استخرج عليها. وهو نرع من الابريسم، ودود القز: دود الحرير. انظر: المطلع: 228 ، والمعحم الوسيط: 733/2.
2) البزر لها معان، منها: الولد. وهو المراد هنا. انظر: لسان العرب: 56/4.
(4) في الحاشية: قال أحمد: اكره بيع لبن الآدميات، فيحتمل التحريم، لأنه مائع خارج من آدمية أشبه العرق، ويحتمل كراهة التتريه لأنه طاهر يشبع به أشبه لبن الشاة(.* () الكوارة: ما عسل فيها النحل ، وهي الخلية ايضا. وقيل: الكزارة من الطين ، والخلية من الخشب. وقيل: الكرارة بيت يتخذ من فضبان ضيق الراس اللنحل تعسل فيه. ولا فرق بينها في الحكم. انظر: المطلع: 228، ولسان العرب: 159/5.
مخ ۵۹۸