ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
[5936 كتاب الحهاد حباب عقد الذمة وأكامها أخذ الحزية وإن تحر ذمي إلى غير بلد سكناه، ثم عاد؛ أخذ منه نصف عشر ما معه مرة في السنة.
وعنه: نصابه عشرة دناتير.
وعنه: عشرون.
وكذا للمرأة.
وقيل: لا يلزمها شيء إلا أن تتحر بالحجاز.
ولا يلزم التغلي شيء: وعنه: بلى، فيكمل عليه العشر.
وقيل: (ق/ 36م-ب) يؤخذ منه عشر غير عشري الجزية.
ولا يعشر ممن حمر ولا خترير تبايعوه.
وعنه: بلى وخرج تعشير ثمن الخمر فقط: : يحفظ الإمام أهل الذمة في دارنا، ويمنع من أذاهم، ويخلص مالهم وأسراهم) ويفادي عنهم بعد المسلمين ، ولا يرق من ولذ لهم في الأسر، وإن سباهم كفار أخر ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يرقوا ، ولهم التردد إلى الكنائس القديمة، ومن باع منهم لمسلم خمرا أرقناه على السلم ولا ثمن للبائع.
وإن تحاكموا إلينا مع مسلم لزم الحكم بينهم.
وإن تحاكموا هم أو تخاصموا فله إحضارهم والحكم إن شاء كالمستأمنين.
مخ ۵۹۳
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ