594

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الحهاد - باب عقد الذمة أحكامها و أخذ الجزية وعنه: يلزمه الحكم وعنه: إن اختلفت الملة، وإلا خير.

وعنه: إن تظالموا في حق آدمي لزمه، وإلا خير، وأعدى (1) إذن، وحكم بطلب أحدهما.

وعنه: إن اتفقا كالمستأمنين، وإلا فلا.

ويلزمهم قبول حكمه.

وإن تبايعوا بينهم بيعا فاسدا أو محرما يعتقدون حله، أو عقدوا نكاحا بخمر أو خترير، ثم أتونا ، أو ليسلموا؛ لم ينتقض فعلهم إن كانوا تقابضوا بين الطرفين، وإلا نقض البيع ، وفرض في النكاح مهر المثل.

وعنه: لا ينتقض بيع الخمر إن قبضت دون ثمنها، ويأحذه البائع أو وارثه إن كان مات.

وإن الزمهم حاكمهم القبض ثم أتونا احتمل نقضه وإمضاؤه.

وإن كان لذمي على ذمي حمر بقرض أو غصب فأيهما أسلم سقطت عنه ، نص عليه.

وقيل: إن لم يسلم ربها فله قيمتها.

ولو أنها له عليه من سلم لم يكن له غير رأس ماله.

ولو كفلها أو ضمنها ذمي فأسلم ربها برئا ، وإن أسلم الكفول أو المضمون عنهما نرجهان: وعنه: لو باع محوسي محوسيأ خمرا أو خنزيرا، ثم أسلما؛ فله ثمنها ، لا ثمنه.

(1) أعدى، أي: أعان، يقال: استعدى عليه الحاكم، أي: استعانه ، واستعديت على فلان الأمير فأعدان أى: استعنت به فأعاني والاسم منه: العدوى، وهى المعونة: النظم المستعذب: .349/2

مخ ۵۹۴