رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
00 كتاب الحهاد باب عقد النمة وأحكامها وأخذ الحزية * وفيدا (1) ونحوهما.
فإن دخلوا باذن مسلم غير الحرم لتجارة ونحوها لم يقيموا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام.
وقيل: أربعة أيام.
ومن له منهم بالحجاز دين وكل من يقبضه وينفذه.
فإن مرض لم يخرج حت يبرأ، فإن مات دفن به.
ولا يدخلون الحرم بحال حتى غير المكل : فإن حاء منهم رسول لا بد له من لقاء الإمام، وهو ثم، خرج إليه ، فإذا دخل عالما ببمنعه عزر، وينهى الجاهل ويهدد.
فإن مرض به أو مات أخرج. وكذا إن دفن ولم يئل: ويوخذ عشر ما مع كل تاحر غير ذمي كلما جاءنا.
وعنه: مرة كل سنة.
وعنه: نصابه عشرة دنانير وقيل: عشرون.
وقيل: خمسة.
وقيل: لا يؤخذ من تاحر الميرة (2) شيء: () تيد- بالفتح ثم السكون - وهي: بلدة تقع في منتصف طريق الحاج من الكرفة إلى مكة، وهي بقرب احا أحد حبلي طيء، والمسافة بين فيد وحائل تقارب مائة كيلومتر. انظر: معجم البلدان: 282/4، والمعجم الجغرافي للبلاد السعودية (شال للملكة) القسم الثالث: 1047 - (2) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان، أى: يجيء به من بعد. انظر: محمل اللغة: 820، والنظم الستعذب: 306/2.
مخ ۵۹۲