589

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الحهاد- باب عقد الذمة و أحكامها أخذ العزية وقيل: يعقدها كما يرى.

ويكتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم (1)، ودينهم، ويجعل لكل طائفة عريفا يعلم من بلغ أو استغن أو سافر أو قدم من سفر أو آسلم أو نقض العهد أو خرق شيئا من أحكام الذمة.

وفي بقاء تحرم السبت عليهم وجهان (2) ومتى تحقق شرهم حاز نبذ عهدهم.

: يلزم الإمام أحذ أهلها بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه.

وعنه: لا يلزم آن يقيم حد زن بعضهم ببعض، وله ذلك كقطع سرقة بعضهم ن بعض: ولا يعرض لما يرونه حلالا أو صحيحا ولم يأتونا.

ويلزم ميزهم عن المسلمين في لبسهم، وركوهم، وشعورهم، وكناهم، فيلبسون العسلى والأدكن.(2) (1)حلافم ، الحلى - بكسر الحاء مقصورا جمع حلية، وربما ضم - والحلية: الصفة. والمراد أنه يكتب صفاهم الدائمة من طول وقصر ولون وصقة عين وآنف وحاحب. انظر: الصحاح: 6/ 2318، والمطلع: 223، والرعاية الكمرى: 733، والممتع شرح المقتع: 137/2.

() في الحاشية: "ماحذ الوحهين في بقاء تحريم السبت: هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه أم لا؟ فيه روايتان فإن قلنا: بنسخ دينهم لم يق تحريم السبت عليهم، وإن قلنا: لم ينسخ وأنا اقررناهم بالعهد كان تحريم السبت باقيا عليهم كما كانوا في زمن موسى عليه السلام".

(2) الأدكن: الذي يضرب لونه إلى السراد ، ويسمى الفاخي. اتظر: المطلع: 224، والممتع شرح المقنع: 141/2.

مخ ۵۸۹