ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
(37 كت الحهلدح با عقد الذمة أحكلمهاه أخذ الحدة وقيل: لا.
وقيل: عسنه حزية أهل اليمن دينار - وعنه : اثنا عشر درهما - لا يزاد ولا ينق : وتوخذ الجزية آخر الحول، فمن لزمته فيه بيلوغ أو إفاقة من حنون أخذ منه في آخره بقدر ما أدرك. ومن يجن ويفيق دائمأ لفق من إقامته حول، وأخذت له.
وقيل: يؤخذ آخر الحول بقدر إفاقته منه.
وممن بعضه حر بقدره.
وقيل: يعتبر الأغلب ممن لا يضبط أمره.
وتلزم الخنثى المشكل ، ولا تلزم امرأة ولا صبيا ولا زمنا ولا أعمى ولا راهبا ولا شيخا فانيا ولا مسلما عن عبد ذمي ، وفي سيده الذمي روايتان.
ولا فقيرا عاجزا لا جزية له، نص عليه.
ويحتمل أن تلزمه، فإذا قدر أخذت منه.
: وتسقط بالاسلام بعد الحول، فإن مات أو حن أو أقعد أو عمي فوجهان ولا تتداخل حزية سنتين، وعتهنون بأخذها منهم، وحر آيديهم، وطول قيامهم وان ولي إمام وعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه. وإن جهله أخذ بقولهم فيما يسوغ آته حزية. وله أن يحلفهم مع التهمة، فإن بان كذهم رجع عليهم
مخ ۵۸۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ