رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
3 كت الحهد حياب عقد الذمة و أحكامها" أخذ الحية وعقد غيرهما أمان: وقيل: يصح من كل مسلم قلت: وكذا الهدنة.
وشرطها بذل الجزية والتزام حكم للملة. (1) وإن شرط أن لا تحري أحكامنا عليهم ونحوه بطل الشرط، وفي العقد وحهان.
ويلزم الفقير المحترف (2) اثنا عشر درهما أو دينار ها.
وعنه: لا يلزمه شيء: ويلزم المتوسط عرفا مثلاه، والغنى عرفا مثلا للتوسط.
وقيل: الغني من له نصاب نقد.
وللامام الزيادة (ق/ 35 -ب) والنقص للمصلحة.
وعنه: منعهما.
وعنه: له الزيادة فقط: فعلى الثانية مت بذلوا ما يلزمهم - وقيل: مع الضيافة الواحبة- وجب قبوله، وحرم قتاله.
وله أن يشرط عليهم ضيافة من كر هم من المسلمين، وييين عددهم من راجل وفارس وأيامها والطعام والأدم والعلف.
وتلزم يوما وليلة بلا شرط.
(1) معنى الترام احكام الملة، قال للرفق: هو اقبول ما يحكم به عليهم من اداء حق، أو ترك عرم. المغي: 207/13. وبتعيد آخر هو: حريان حكم الإسلام عليهم، وترك إظهار ما لا يجوز فيه". شرح المحرر ج3 ق 152.
(2) الفقر المحرف: هو الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته. الظر: الرعاية الكبرى: 717، والمطلع: ص354.
مخ ۵۸۷