رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
30 كتل الحهاوب ياب عقد الذمة * أحكلمها أخذ الحاة وتوخذ من آموال نصارى بنى تغلب (1) ناضهم ومواشيهم وزروعهم ومنهم ضعف زكاة المسلم، نص عليه.
فتؤخذ من الصى والمحنون والمرأة والراهب والأعمى والزمن ونحوهم، وإن نقص عن جزيتهم: ومن لا مال له فلا شيء عليه.
وهر كزكاة.
وعنه: أنه فيء: وفي ذبيحتهم ونكاح نسائهم روايتان.
وقيل: إن أقروا أبيحا ، وإلا فلا.
ومن قود أو تنصر أو تمحس من العرب ، وله شوكة؛ فكبي تغلب، نص عليه.
وقيل: لا يوخذ ذلك من كتابي غير تغلى وليس للامام أن يغير ذلك إلى الجزية وإن سألوه.
ومن بلغ ممن يعقد له ، أو أفاق ، أو أيسر ، أو عتق ؛ فمن أهلها بالعقد الأول.
ولا اعتبار بأب وسيد.
وعنه: لا تلزم عتيق المسلم.
: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ، فيقول : أقررتكم بالجزية والاستسلام.
أو يبذلون ذلك ، فيقول: أقررتكم على ذلك أو نحوه.
(1) في الحاشية هم قوم من العرب أنفرا أن توحذ منهم الجزية فبذلوا مثلي ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. والظر: مختصر الخرقي: 133، وللمقتع شرح الخرقي: 1194/3، والمغني: 13/ 224، والمبدع: 407/4.
مخ ۵۸۶