رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الحهاد - با عقد النمة وأحكامها أخذ الحابة وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.
وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.
وان قود أو تنصر بحوسي أقر.
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.
وقيل: أو دينه الأول.
وإن انتقل إلى دين بلا كتاب لم يقر، فإن لم يسلم قتل.
وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.
وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس: وقيل: يقتل.
وعنه: يقبل دينه الأول.
وإن تمجسا لم يقرا.
وقيل: بلى: وإن صار كتابي وثنيا لم يقبل منه غير الإسلام.
وعنه: أو دينه الأول.
وعنه: أو دين يقر أهله عليه.
ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباغ شيث، فلا يقبل منهم سوى الإسلام.
وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.
وعنه: تعقد لكل كافر (1) غير عربي وثني (1) في المخطوطة: "لكل كافر وثني غير عربي" وفوق وثني الأولى علامة التضبيب فحذفناها ليستقيم المعنى ولموافقتها لما في الكبرى وغيرها. والمعنى على هذه الرواية اها توخذ من كل الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب خاصة. انظر: المستوعب: 208/3، والكافي: 583/5، والرعاية الكبرى: 707.
مخ ۵۸۵