رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتب الحهاد باب عقد الذمة أحكلمها" أخذ الحزية باب عقد الذمة (1) وأكامها وأخذ الجزية (2) لا تعقد إلا لذكر مكلف كتابي ، وتبعه كسامري (2) وفرنجحي (4) وصاب (5)، ولمحوسي ، ولمن قود أو تنصر أو تمحس قبل التبديل أو حهل وقته.
وفيمن قود أو تنصر أو تمجس بعد بعث محمد أو قبله وبعد التبديل وحهان.
ومن انتقل بعد بعثه إلى الآن عن كفر لا يقر أهله إلى ما يقر أهله أقر.
وفي نكاح نسائهم وحل ذبحهم روايتان.
وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.
() الذهة: فعلة من أذم إذا حعل لهم أمانا وعهدا وضماتا، فالذمة: الأمان والضمان والعهد، وسمي أهل النمة ذمة، لدخولهم في عهد المسلمين وأماهم على فمة الجزية التي توخذ منهم. انظر: الزاهر: 473 474، والمطلع: 221، ولسان العرب: 221/12، 222، والمصباح المنير: 1، وشرح الحرر: ج2ق 152. ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة. انظر: الممتع في شرح المقنع: 620/2، والمبدع: 404/3، ومعونة أولي النهى: 461/4.
(2) الجزية: فعلة من الجزاء وقيل: من حزى يجزي إذا قضى ، وهي مال يوخذ ممن له كتاب ار شبهة كتاب على وحه الصغار كل عام بدلا عن قتالهم واقامتهم بدارنا. انظر: تحرير الفاظ التبيه: 318، والمطلع: 218 ، والمغي: 202/13، والمبدع: 4.4/3، وكشاف القناع: 3 117 الساهري، نسبة إلى السامرة، وهم قبيلة من قبائل يني اسرائيل، وهم طاتقة من اليهرد المتشددين في دينهم. انظر: للطلع: 222، واحكام أهل الذمة: 91/1، 92.
) فرنجي، تسبة إلى فرنحة، وهي حزيرة من حزائر البحر، والفرنج هم الروم انظر: المطلع: 222.
الصابى - مهوز- واحد الصابيين. وأصل الصبر: الخروج وقد اختلف فيهم، فقيل: هم صنف من النصارى الين قولا منهم، وهم السائحون المحلقة أوساط رووسهم. وقيل: إفم قرم بين النصارى والمحوس، ليس لهم دين. وقيل: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقيل غير ذلك. انظر: المطلع: 223، ومصنف عبد الرازق: 124/6، وزاد المسير: 92/1، وأحكام أهل الذمة: 92/1 - 99.
مخ ۵۸۴