ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتان الجهاد - باب بقسمة الفيعه ومن مات وقد حل عطاؤه فهو إرت (ق/35 - أم.
ومن مات من جند الإسلام فلزوجته وصغار ولده كفايتهم، فإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلة فرض لهم وإلا سقط حقهم. ولا فرض لزوحته وبناته مى تزوجن وقيل: الفيء للغزاة.
وما ضل الطريق، أو حملته إلينا ريخ في مركب، أو شرد إلينا من دواهم، أو ابق من رقيقهم، فأخذه مسلم ملكه غير خسي وعنه: هو فيء بدخول أرضنا.
وعنه: هو لأهل القرية التي وصلها.
مخ ۵۸۱
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ