582

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كت الجهاد - باب الهدنة اب الهدنة (1) وتصح من الإمام ونائبه فقط مع العدر لمصلحة وحاحة، كضعف، ومشقة الغزو، وخوف ضياع الناس، أو بذلهم لنا مالا: وقيل: تحوز مع القوة.

ويصح عقدها مدة معلومة فوق عشر سنين.

وعنه: لا. فلو عبرها بطل في الزيادة وفي العشر إذن وحهان.

وإن هادفهم مطلقا بطلت.

ولا تحوز بمال منا إلا ضرورة أو لترك تعذيب أسير مسلم أو قتله أو أسير غيره.

ولا نغتالهم في الفاسدة بل ننذرهم ونردهم إلى مأمنهم. وإن نقضوا الصحيحة اغتلناهم. وإن حهلوا أثها خيانة فوحهان.

وتحوز محانا لرجاء إسلامهم ونحوه مع قوته.

وعنه: تمنع فرق حول. وفيما دونه وفوق أربعة أشهر وحهان.

وإن شرط نقضها متى شاعوا، أو إدخالهم الحرم، أو رد سلاحهم، أو من جاءه مسلما من صي وامرآة أو مهرها - في رواية -؛ بطل الشرط، وفي العقد وجهان.

فان شرط أن يردوا من حاءهم منا؛ صح، أو يرد من جاعه منهم من رجل مسلم؛ جاز مع الجاحة والضعف، ولم منعهم أخذه، ولم يجبره على اتباعهم، وله أمره سرا بأن يفر ويقاتلهم، ولا يرجع ) الهدنة في اللغة: السكون والمصالحة يقال: هدنت الرحل وأهدنته: اذا سكتته، وهدن هر مكن ويقال: هادنه اذا صالحه. ولي الاصطلاح هي: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة بعرض آو بغير عرض وتسمى: مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالة. انظر: الصحاح: 22171، والغي: 154/13، والتنقيح المشبع: 164.

مخ ۵۸۲