580

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كت الحهاد ب يقسمة الفرء باب قسمة الفيء (1) وهو كل مال أخذ من مشرك بلا قتال، كحزية وخراج وعشر (2)، وما تركه أو بذله فزعا، أو مات عنه ولا وارث له، وحمس الخمس: ومصرف كله مصالح الإسلام، نص عليه.

وعنه: خمسه لأهل الخمس: وعلى كلتيهما يبدأ بالأهم كخمس الخمس.

وإن فضل منه شيء قسم بين غني أحرار المسلمين وفقيرهم: وعنه: تقلتم ذوي الحاجة منهم: وله التفضيل بينهم.

وعنه: بالسابقة.

وعنه: المنع مطلقا.

وفي جواز دفع حمس الفيء والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان.

ويبدأ بالمهاحرين، ثم بالأنصار ، ثم ببقية الناس (2)، ويقدم الأقرب من الني- عليه السلام - وأصهاره، ويعطون كل سنة مرة.

(1) الفيء في الأصل: مصدر فاء يفيء فيية وفيرءا: إذا رحع، فالفيء: الرحرع، ثم اطلق في الشرع - كما بين المصنف - على الحاصل من الجهات للذكورة في المعن هنا لأنه راحع منها كأنه في الأصل هم ، فرحع إليهم. انظر: المطلع: 219، ولسان العرب: 120/1، والهداية: 122/1، والمحرر: 188/2، والوحيز: 424/2.

(2) المراد بالعشر هنا: عشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تحارا وتصف عشر تجارات أهل الذمة لا عشر الخارج من الأرض فإن مصرفه مصرف الزكاة. انظر: للطلع: 219 ، والهداية: 122/1، والمستوعب: 201/3، وللغني: 281/9.

(2) يعني: ثم بقية للسلمين. انظر: الهداية: 122/1، المغي: 298/9.

مخ ۵۸۰