رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
577 كتل الحهادب باب حكه الأرضي:، ه والرطبة (1) ستة، والنخل ثمانية ، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.(2 وعنه: أنه وضع على كل حريب عامز أو غامر (2) درهما وقفيزا. (4) (5) وقيل: من نبته (1)، وعلى حريب الرطبة حمسة.
والقفيز: لمانية أرطال عراقية، نص عليه.
وقيل: ستة عشر.
وقيل: ثلاثون.
والجريب: عشر قصبات في عشر، والقصبة (2) ستة أذرع عمرية وسطى وقبضة واهام قائمة: (1) الرطبة: هى القضب. هكذا ورد تفسيرها في الأثر الذي أخرحه صالح بن الامام أحمد عن قدر خراج عمر. والقضب: هو الذى تطعمه الدواب. انظر: الاستخراج لأحكام الخراج: 340، 341، وتحرير الفاظ التنبيه: 182، ولسان العرب: 419/1، 279.
رواه أبر عبيد في الأمرال: 74، ه7، وصالح بن الامام أحمد نقله عته ابن رحب في الاسستخراج لأحكسام الخراج: 340، 341، واين زبحوية في الأموال: 210/1. كلهم بسندهم إلى الشعى أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد، فطرز الخراج، فحعل على حريب الشعير درهين ... الخ. ولكن بلفظ (القصب) بدل الرطية عند أبي عبيد واين زبجوية.
(3) الغامر ، من الأرض ما لم يستخرج حتى يصلح للزرع والغرس. وقيل: الغامر من الأرض ما لم يسزرع مما يحتمل الزراعة وإنما قيل له غامر لأن للاء ييلغه فيغمره، وهر فاعل بمعن مفعول: وقيل: الغاهر: الخراب. انظر: النهاية: 383/3، ولسان العرب: 32/5، والمصباح المنير: (4) القفيز: مكيال، وجمعه أقفرة وقفزان بضم القاف - وقد ذكر المصنف الخلاف في مقداره.
انظر: المطلع: 218.
رواه أبر عبيد في الأمرال: 77، وابن أبي شيية في مصنفه: 216/3، وابن زنحويه في الآموال: 160/1، 217. وصححه آحمد وآبر عبيد، مفاده: آنه صح حديث في مقدار الخراج. انظر: الأموال لأبي عبيد: 77 ، والأحكام السلطانية: 166.
يعن: يخرج من حنس ما تخرج الأرض، فمن البر مثله ، ومن الشعير مثله، وهكذا. انظر: المستوعب: 197/3، والكافي: دلههه.
القصبة في الأصل نبات معروف، و كل نبات كان ساقه أتاييب وكعوبا يسمى القصب.
ثم صارت كالمعيار لمساحة الأرض، فهى وحدة قياس للأطوال. وقد اختيرت القصبة للقياس
مخ ۵۷۷