رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتان الجهااب باب حكه الأرض: المغذه مة وعنه: إن وقفه الإمام فكعنوة موقوفة، وإلا فكالفيء، وأرض بيت المال الموروثة.
وقسم فتح صلحا، فإن صولحوا على آنه لنا ونقره معهم بالخراج فهو وقف إذن.
وعنه: إن وقفه الإمام.
وحكمه كالذي قبله، فإن بذلوا حزية رقاهم أقروا فيه أبدا ما التزموا حكم الملة، وتسقط بالإسلام دون الخراج. (1) وإن منعوها لم تقرهم فيه سنة بلا جحزية.
وإن صولحوا على آنه لهم ، ولنا الخراج عنه ؛ صح، ويسقط على الأصح باسلامهم، وبانتقاله إلى مسلم وإن صار لذمي غير أهل الصلح فوجهان.
ولهم بيعه وهبته ورهنه، ويقرون فيه بلا جزية ما داموا صلحا.
: يعتبر الخراج بما تحتمله الأرض عند الإمام من زيادة ونقص.
وعنه: لا يزاد على ما قذر عمر ولا ينقص:.
وعنه: تحوز الزيادة لا النقص: وخراج عمر على جري (2) الشعير درهمان، والحنطة أربعة، (1) لا يسقط الخراج بالاسلام لأنه أحرة الأرض. انظر: الهداية: 120/1، وكشاف القناع: 3/ 95، وشرح المنتهى: 119/2.
) الجريب: مقدار معلوم، وهو مساحة من الأرض عشر قصيات - كما ذكر المصتف بعد ريساوي: 04و 1366 مترا مربعا. وهو أيضا مكيال قدره أربعة أقفزة. والمراد هنا الأول انظر: الصحاح: 98/1، والمطلع: 218، والمصباح المنير: 37 ، ومعحم لغة الفقهاء:
مخ ۵۷۶