رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتل الجهلذب ياب حكه الأرضية، مة باب حكم الأرضين المفنومة وهي ثلاثة أقسام: قسم فتح عنوة (1)، فعنه: يقسم فيملك، ولا خراج (2) عليه لكن عشر( وعنه: للامام قسمته ووقفه.
وعنه: أنه وقف بنفس الفتح.
فإن وقفه أو صار وقفا لم يجز بيعه، ولا هبته، ولا رهنه. وتصح إحارته مؤقتة.
ويجعل عليه خراحا يؤخذ ممن هو معه من مسلم ومعاهد.
وما فيه من نخل وشحر لا عشر في لمره.
وقيل: بلى من مسلم يقر بيده والباقي له.
وما حدد فيه من غرس وزرع فله ، وفي ثمره وحبه العشر والخراج (4) وقيل: للامام أن يقر الأرض ملكا لأهلها، وعليهم حزية، وعليها الخراج لا تسقط باسلامهم وقسم أحلي(5) عنه أهله خوفا، فيصير وقفا بالاستيلاء.
(1) عنوة: أى قهرا وغلبة، من عنا يعنو: اذا ذل وحضع، والعنوة المرة الواحدة منه ، كأنه المأحوذ ها يخضع ويذل. الظر: النهاية: 310/3 ، والمطلع: 217. والأرض المفتوحة عنوة هي: ما أحلي أهلها عتها بالسيف. اتظر الداية: 119/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 305/10، وللمتع في شرح المقنع: 601/2.
الخراج هنا: عبارة عما قرر على الأرض بدل الأحرة. انظر: للطلع: 218.
بعني عشر الزكاة. انظر: اللستوعب: 187/3، والرعاية الكرى: 137 ، والإقناع: 108/2.
بني: يكون لمن حذده، وعليه في هره وحبه عشر الزكاة بشرطه، والخراج على الأرض: اتظر: الاحكام السلطانية: 148، والهداية: 120/1، وكشاف القناع: 96/3.
أجلي: أخرج. يقال: حلا القوم عن منازلهم ، وأحلرا وحلوهم وأحليتهم: أخرحتهم. انظر: المطلع: 217.
مخ ۵۷۵